ليلة فخرجت فأتيت النبي عليهالسلام وهو بين الركن والمقام ، فقال : كنت أذنت لكم في متعة (١) النساء وقد حرمها الله الى يوم القيامة ، فمن كان عنده شيء من ذلك فليخل سبيلها ، ولا يأخذ مما آتاها شيئا.
وفي هذا ما ترى من الاضطراب ، فإنه كان بين الوقتين قريب من ثلاث سنين فان قالوا حرمها يوم خيبر وأعاد تحليها بمكة ، فإن هذا (٢) ساقط بالإجماع ، لأن أحدا لا يقول ان النبي عليهالسلام أباحها دفعتين وحرمها دفعتين ، ودخل بينهما (٣) نسخ دفعتين.
وأيضا فقد قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج ، وابن عباس كان يفتي بها ويناظر فيها ، ومناظرته مع ابن الزبير فيها مشهورة ، ونظم فيه الشعراء القول فقال بعضهم :
أقول للشيخ لما طال مجلسه |
|
يا شيخ هل لك في فتوى ابن عباس |
هل لك في قينة بيضاء بهكنة |
|
تكون مثواك حتى يصدر الناس |
وقوله بذلك مجمع عليه ورجوعه عن ذلك لا دليل عليه.
مسألة ـ ١١٨ ـ : إذا تزوج امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا ، بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها ، كان التزويج صحيحا والشرط باطلا ، لأنه لا دليل على فساده بمقارنة الشرط.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : وهو الأظهر ما قلناه. وقال في القديم والإملاء :
__________________
(١) م : اذنتكم في متعة.
(٢) د : فإنه هذا.
(٣) م : بينهما فسخ.