به ، وهو المعول عليه عندهم ، ورووا عنه الرجوع الى عد الأضلاع وهو ضعيف.
مسألة ـ ١٤٠ ـ ( ـ ج ـ ) : العزل عن الحرة لا يجوز الا برضاها ، ومتى عزل بغير رضاها أثم ، وكان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه وجهان (١) ، أحدهما : أنه محظور ، مثل ما قلناه غير أنه لا يوجب الدية والمذهب أن ذلك مستحب ، وليس ذلك بمحظور (٢).
مسألة ـ ١٤١ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا تزوج الحر بأمة ، فرزق منها ولدا كان حرا. وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان الرجل عربيا ، فالولد على قولين أحدهما يكون حرا ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، والأخر يكون رقا. وان كان غير عربي فهو رق (٣) قولا واحدا.
مسألة ـ ١٤٢ ـ : إذا غاب الرجل عن امرأته ، فقدم رجل فذكر لها أنه طلقها طلاقا بانت منه ، وذكر لها أنه وكله في استيناف النكاح عليها ، وأن يصدقها ألفا يضمنها لها ففعلت ذلك وعقد النكاح وضمن الرسول الصداق ، ثمَّ قدم الزوج فأنكر الطلاق وأنكر الوكيل ، فالقول قوله والنكاح الأول بحاله ، ولم ينعقد الثاني ولا يلزم الوكيل ضمان ما ضمنه لها ، لأنه انما يلزم الصداق بالعقد ، فاذا لم يكن عقد فلا صداق ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) على ما حكاه الساجي عنه.
وقال في الإملاء : على الوكيل نصف المسمى وقال ( ـ ك ـ ) ، وزفر : يلزمه ضمان ذلك.
__________________
(١) م : ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
(٢) م : وليس بمحظور.
(٣) م : ان لم يكن عربيا فهو رق.