مسألة ـ ١٣٦ ـ : إذا رضيت به بعد انقضاء المدة ، أو في خلال المدة ، لم يكن لها بعد ذلك خيار ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في سقوط خيارها إذا رضيت بالعنة.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر وهو الأظهر عندهم أنه لا يسقط خيارها.
مسألة ـ ١٣٧ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا اختلفا في الإصابة فقال أصبتها وأنكرت ذلك ، فان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه عند ( ـ ح ـ )
وأصحابه و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ر ـ ).
وقال ( ـ ع ـ ) : يخلى بينهما ويكون بالقرب منهما امرأتان من وراء الحجاب ، فاذا قضى وطره بادرتا إليها ، فإن كان الماء في فرجها فقد جامعها ، والا فإنه لم يجامعها.
وقال ( ـ ك ـ ) : هكذا الا انه قال يقتصر على امرأة واحدة. وقد روى أصحابنا أنها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا ، فاذا وطئها وكان على ذكره أثر الخلوق علم أنه أصابها ، وان لم يكن علم أنه لم يصبها ، وهذا هو المعمول عليه.
مسألة ـ ١٣٨ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا تزوج برجل ، فبان أنه خصي أو مسلول أو موجوء كان لها الخيار ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). والأخر لا خيار لها ، لأنه متمكن من الإيلاج وانما لا ينزل وذلك لا يوجب الفسخ.
مسألة ـ ١٣٩ ـ ( ـ ج ـ ) : الخنثى يعتبر بالمبال ، فمن أيهما خرج أولا حكم به فان خرج منهما ، فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الى ها هنا ، فان انقطعا معا ، فعندنا يرجع الى القرعة.
وروي عد الأضلاع والمعول على القرعة ، وعنده هل يراعى قلة البول وكثرته فيه قولان ، فان تساويا في ذلك رجع إليه فإلى أيهما مال طبعه حكم