خير رسول الله (١) صلىاللهعليهوآله بريرة وكان زوجها حرا ، وقد روى مثل ذلك أصحابنا ، وبه قال النخعي ، والشعبي ، وطاوس. وقال طاوس : لها الخيار ولو أعتقت تحت قرشي وبه قال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.
وروي في بعض أخبارنا أنه ليس لها الخيار ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، وربيعة ، و ( ـ ع ـ ) ، وابن أبي ليلى ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وقال به في الصحابة ابن عمر ، وابن عباس وعائشة ، وصفية.
ويدل عليه الرواية الأخرى التي رواها أصحابنا أن زوج بريرة كان عبدا ، قال الشيخ : والذي يقوى عندي أنه لا خيار لها ، لان العقد قد ثبت ووجوب الخيار لها يحتاج الى دليل ، وروي عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدا وأنها قالت : لو كان حرا لم يخيرها.
مسألة ـ ١٣٢ ـ ( ـ ج ـ ) : العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار ويضرب له المدة سنة ، فان جامع فيها والا فرق بينهما ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا أعلم خلافا فيه عن مفتي يفتيه في أنه ان جامع والا فرق بينهما.
وقال الحكم : لا يضرب له مدة ولا يفسخ به النكاح ، وبه قال أهل الظاهر.
مسألة ـ ١٣٣ ـ ( ـ ج ـ ) : فسخ العنين ليس بطلاق ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ك ـ ) : وهو طلاق.
مسألة ـ ١٣٤ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا قال لها انه عنين ، فتزوجته على ذلك فكان كما قال ، لم يكن لها بعد ذلك خيار. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ١٣٥ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا كان له أربع نسوة فعن عن واحدة ولم يعن عن الثلاث ، لم يكن لها الخيار ولا يضرب لها الأجل.
وقال ( ـ ش ـ ) : لها حكم نفسها ويضرب لها المدة ويثبت لها الخيار.
__________________
(١) د : عن عائشة خير رسول الله.