وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان الحادث في مكان آخر ، فإنه يثبت به الخيار. وان كان الحادث زيادة في المكان الذي كان فيه ، فلا خيار له.
مسألة ـ ١٢٧ ـ : إذا تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية ، كان العقد باطلا لان العقد على الكتابية عندنا لا يصح ، فكيف إذا انضاف اليه الغرور. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ١٢٨ ـ : إذا عقد على أنها كتابية فكانت مسلمة ، كان العقد باطلا ، ويكون صحيحا عند من أجاز نكاح الكتابيات من أصحابنا. ويدل على بطلانه أنه عقد على من يعتقد أنه لا ينعقد نكاحها ، فيجب أن يكون باطلا.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : أنه باطل. والثاني : أنه صحيح فاذا قال صحيح هل له الخيار؟ قال : ليس له الخيار (١).
مسألة ـ ١٢٩ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة (٢) فبانت أمة ، كان العقد باطلا ، وكذلك القول في الزوج إذا كان حرا. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ١٣٠ ـ : بيع الأمة المزوجة طلاقها ، وبه قال ابن عباس ، وابن مسعود ، وأنس بن مالك ، وأبي بن كعب ، وذهب عمر ، وابن عمر ، وعبد الرحمن ابن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، والفقهاء أجمع الى أن النكاح بحاله ، ويقوم المشتري مقام البائع في ملك رقبتها ، ولا يكون بيعها طلاقها.
مسألة ـ ١٣١ ـ : إذا أعتقت الأمة تحت حر ، فالظاهر من روايات أصحابنا أن لها الخيار. ويدل على ذلك أيضا ما روى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال :
__________________
(١) د : الخيار ، وقال ليس الخيار.
(٢) م : على امرأة أنها حرة.