مسألة ـ ١٢٣ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا دخل بها ثمَّ وجد بها عيبا ، فلها المهر ويرجع على من دلسها وغرم. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر : يستقر عليه ولا يرجع على أحد ، وروي ذلك في بعض الاخبار عن النبي عليهالسلام.
ويدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روى (١) سعيد بن المسيب قال : قال عمر بن الخطاب : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها ، وذلك لزوجها غرم على وليها ، ولم يخالفه أحد من الصحابة.
مسألة ـ ١٢٤ ـ : إذا حدث (٢) بالرجل جب أو جنون أو جذام أو برص لم يكن في حال العقد ، فإنه لا يرد بذلك الا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات فإنه يرد به ، لان العقد قد صح ، ولا دلالة على ثبوت الرد. وقال ( ـ ش ـ ) : يرد به قولا واحدا.
مسألة ـ ١٢٥ ـ : إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي ترد بها ، ولم يكن في وقت العقد ، فإنه يثبت به الفسخ (٣) ، بدلالة عموم الأخبار التي وردت في أن له الرد بهذه العيوب ولم يفصلوا ، وخبر الغفارية يدل على ذلك أيضا. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما في القديم قال : لا خيار (٤) له ، وقال في الجديد : له الخيار وهو أصحهما.
مسألة ـ ١٢٦ ـ : إذا دخل بها مع العلم بالعيب ، فلا خيار له بعد ذلك بلا خلاف ، فان حدث بها بعد عيب آخر فلا خيار له ، لأنه لا دلالة عليه.
__________________
(١) م : دليلنا ما روى سعيد بن.
(٢) د : إذا وجدت.
(٣) د : فإنه ثبت به الفسخ.
(٤) د : في القديم وقال لا خيار له.