والرتق ، والقرن والإفضاء ، وفي أصحابنا من ألحق به العمى وكونها محدودة ، ولا يحتاج في الفسخ الى الطلاق.
وقال ( ـ ش ـ ) : يفسخ النكاح من سبعة (١) ، اثنان يختص الرجال الجب والعنة ، واثنان يختص النساء القرن والرتق ، وثلاثة يشتركان فيه الجنون والجذام والبرص وبه قال عمر ، وابن عباس (٢) ، و ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : النكاح لا يفسخ بالعيب أصلا ، لكن ان كان الرجل مجبوبا أو عنينا (٣) ثبت لها الخيار خيار الفرقة ، فيفرق بينهما ويكون طلاقا لا فسخا.
ورووا عن علي عليهالسلام أنه قال : إذا وجد الرجل بالمرأة الجذام والبرص ، فان شاء أمسك وان شاء طلق. وعن ابن مسعود أنه قال : الحرة لا ترد بالعيب.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رواه (٤) زيد بن كعب عن أبيه عن النبي عليهالسلام أنه تزوج امرأة (٥) من غفار ، فلما خلا بها رأى في كشحها بياضا ، فقال لها : ضمي عليك ثيابك والحقي بأهلك ، وفي بعضها فردها وقال : دلستم علي. فالراوي نقل الحكم وهو الرد ، ونقل السبب وهو وجود البرص بكشحها ، فوجب أن يتعلق الحكم بهذا السبب متى وجد.
مسألة ـ ١٢٢ ـ : إذا كان الرجل مسلولا لكنه يقدر على الجماع ولا ينزل أو كان خنثى ، حكم له بالرجل لم يرد بالعيب ، وان كانت المرأة خنثى حكم لها بالمرأة فمثل ذلك ، لأنه لا دلالة على ثبوت الخيار لهما ، والعقد قد ثبت بالإجماع.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
__________________
(١) م : النكاح بسعة.
(٢) م : قال عمرو ابن عمرو ابن عباس.
(٣) م : ان كان الرجل عنينا.
(٤) م : دليلنا ما رواه.
(٥) د : أن تزوج امرأة.