كان الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد (١) ، ولزمه في مال بلا خلاف (٢) ، وان كان معسرا تعلق بذمته ويكون الأب ضامنا.
ولل ( ـ ش ـ ) في ضمان الأب قولان ، قال في القديم مثل ما قلناه ، وفي الجديد قال : لا يتعلق بذمة الوالد شيء بإطلاق العقد.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا تزوج المولى عليه لسفه أو صغر بغير اذن وليه ، كان النكاح باطلا بلا خلاف ، فان دخل بها لم يلزمه المهر ، لأنه لا دليل عليه ، وهو أصح قولي ( ـ ش ـ ). وقال في القديم : يلزمه مهر المثل.
مسألة ـ ١٥ ـ : المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول بها فلا مهر لها ، لكن يجب لها المتعة ، بدلالة قوله تعالى ( ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ ) (٣) وهذا أمر يقتضي الوجوب وقوله تعالى ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) (٤) وعليه إجماع الصحابة ، وروي ذلك عن علي عليهالسلام ، وعمر ، ولا مخالف لهما ، وبه قال ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : لا مهر لها ولا نفقة ، ويستحب أن يمتعها استحبابا ، وبه قال الليث وابن أبي ليلى.
مسألة ـ ١٦ ـ ( ـ ج ـ ) : المتعة على الموسر خادم ، وعلى المتوسط ثوب أو مقنعة ، وعلى الفقير خاتم وما أشبهه.
وقال ( ـ ش ـ ) : المستحب من ذلك خادم ، فان لم يقدر فمقنعة ، فان لم يقدر
__________________
(١) م : بذمته الولد.
(٢) م ود : في ماله بلا خلاف.
(٣) سورة الأحزاب : ٤٨.
(٤) سورة الأحزاب : ٢٣٧.