سواء كان العيب يسيرا أو كثيرا ، لأنه لم يسلم (١) ما وقع عليه العقد ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان يسيرا لم يكن لها الرد ، وان كان كثيرا فلها رده.
__________________
(١) م : لا يسلم.