الا أنهم قالوا : إنها متعة مستحبة غير واجبة.
مسألة ـ ٤٤ ـ ( ـ ج ـ ) : الموضع الذي يجب المتعة أو يستحب فإنها يثبت ، سواء كان الزوج حرا أو عبدا ، أو الزوجة حرة أو أمة ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال ( ـ ع ـ ) : إذا كان الزوجان عبدين أو أحدهما فلا متعة.
مسألة ـ ٤٥ ـ : كل فرقة يحصل بين الزوجين ، سواء كان من قبله أو من قبلها أو من قبل أجنبي (١) ، فلا يجب به المتعة إلا الطلاق فحسب ، بدلالة أن المتعة قد أوجبها الله في الطلاق ، فإلحاق غيره به قياس لا نقول به.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا كانت الفرقة من جهته بطلاق أو ارتداد أو إسلام ، أو من جهتهما مثل الخلع أو اللعان ، أو من جهة أجنبي مثل أن ترضع المرأة أم الزوج ومن يجري مجراها ممن يحرم عليه تزويجها ، فإنه يجب لها المتعة ، وانما يسقط المتعة إذا كان بشيء من جهتهما.
مسألة ـ ٤٦ ـ : من كان له زوجة أمة مفوضة البضع ، فاشتراها من سيدها انفسخ النكاح ولا متعة لها ، لأنه لا دلالة على وجوب ذلك. وقال أكثر أصحاب ( ـ ش ـ ) : فيها قولان أحدهما يجب والأخر لا يجب. وقال أبو إسحاق : ينظر من استدعى البيع فيغلب حينئذ.
مسألة ـ ٤٧ ـ : إذا أصدقها انائين فانكسر أحدهما ، ثمَّ طلقها قبل الدخول بها ، كان لها نصف الموجود ونصف قيمة التالف ، لأن أحدهما باق فلا ينقل إلى القيمة مع بقاء العين. وللش فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : هو بالخيار بين ما قلناه وبين أن يأخذ نصف قيمتهما معا.
مسألة ـ ٤٨ ـ : إذا أصدقها صداقا ، فأصابت به عيبا ، كان لها رده بالعيب ،
__________________
(١) م : أو من قبلها أو من قبلهما أو من قبل أجنبي.