صارت خلوة تامة.
ويدل على ما ذهبنا اليه ـ مضافا الى روايات أصحابنا ـ قوله (١) تعالى « وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ الاية » (٢) ولم يستثن الخلوة ، فوجب حملها على العموم ، ولا يجوز أن يكون المراد بالمس في الآية اللمس باليد ، لان ذلك لم يقل به أحد ولا الخلوة أيضا ، لأنه لا يعبر (٣) به عن الخلوة حقيقة ولا مجازا ، ويعبر (٤) به عن الجماع بلا خلاف ، فوجب حمل الآية عليه ، هذا وقد اجتمعت الصحابة على أن المراد بالمسيس في الآية الجماع.
وروي ذلك عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وروي عن عمر أنه قال : إذا أغلق الباب وأرخى الستر ، فقد وجب المهر ما ذنبهن ان جاء العجز من قبلكم.
ومعلوم أن العجز من الزوج لا يكون من الخلوة واللمس ، فثبت أنه أراد به الجماع.
مسألة ـ ٤٢ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا ، فقال : تزوجتك على عبد فالنكاح صحيح ، ويلزمه عبد وسط من العبد ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وقال : يعطيها عبدا بين عبدين ، وهو أوسط العبيد عبد سندي أو عبد منصوري ، فإنه أوسط العبيد وقال ( ـ ش ـ ) : الصداق باطل ويلزمه مهر المثل.
مسألة ـ ٤٣ ـ : المدخول بها إذا طلقت (٥) لا متعة لها ، سواء كان سمي لها مهرا أو لم يسم ، فرض لها أو لم يفرض ، لأنه لا دلالة (٦) عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في القديم ، وقال في الجديد : لها المتعة ، وقد روي ذلك عن قوم من أصحابنا
__________________
(١) م : دليلنا مضافا.
(٢) سورة البقرة : ٢٣٨.
(٣) م : يعتبر به.
(٤) م : يعتبر به.
(٥) د : المدخول بها طلقت.
(٦) م : أو لم يسم لأنه لا دلالة عليه.