هذا إذا كان في عقد صحيح أو عقد شبهة ، فأما إذا كان مكرها لها ، فإنه يلزمه ديتها على كل حال ولا مهر لها ، وسواء كان البول مستمسكا أو مسترسلا.
وقال ( ـ ش ـ ) : عليه ديتها ومهرها ، ولم يفصل بين قبل التسع سنين وبعده (١).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان أفضى زوجته ، فلا يجب بالإفضاء عليه شيء. وان كانت أجنبية نظرت فان كان الوطي في نكاح فاسد ، فان كان البول مسترسلا ، فلها مهر مثلها ولها كمال الدية (٢) ، وان كان مستمسكا فلها المهر وثلث الدية كالجائفة ، وان استكره امرأة على هذا فلا مهر لها والدية على ما فصلناه. وقال ( ـ ك ـ ) : عليه حكومة.
مسألة ـ ٤١ ـ : إذا طلقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسها ، اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب ، أحدها : أن وجود هذه الخلوة وعدمها سواء ، يرجع اليه نصف الصداق ولا عدة عليها ، وهو الظاهر من روايات أصحابنا ، وبه قال في الصحابة ابن عباس ، وابن مسعود ، وفي التابعين الشعبي ، وابن سيرين ، وفي الفقهاء ( ـ ش ـ ) ، وأبو ثور.
والمذهب الثاني : أن الخلوة كالدخول يستقر بها المسمى ويجب عليها العدة وبه قال قوم من أصحابنا ، ورووا في ذلك أخبارا ، وروي ذلك عن علي عليهالسلام ، وبه قال عمر ، وابن عمر ، والزهري ، وفي الفقهاء ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، وهو نص ( ـ ش ـ ) في القديم.
والثالث : أن الخلوة ان كانت تامة ، فالقول قول من يدعي الإصابة ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، وقال : الخلوة التامة أن يزفها الزوج الى بيته (٣) ويخلو بها ، وغير التامة أن يخلو بها في بيت والدها ما لم يزل حشمة ، فان طالت مدته عندهم وارتفعت الحشمة
__________________
(١) م : أو بعده.
(٢) م : وكمال الدية.
(٣) د : الى بيتها.