مسألة ـ ٣٨ ـ : إذا سمى الصداق ودخل بها قبل أن يعطيها شيئا ، لم يكن لها بعد ذلك الامتناع من تسليم نفسها حتى يستوفي ، بل لها المطالبة بالمهر ويجب عليها تسليم نفسها ، لان البضع حقه والمهر حق عليه ، ولا يمنع حقه لثبوت حق عليه ، لان جواز ذلك يحتاج إلى دلالة ، وقال ( ـ ش ـ ) مثل ما قلناه ، وعند (١) ( ـ ح ـ ) لها أن تمتنع حتى تقبض ، لان المهر في مقابلة كل وطئ في النكاح.
مسألة ـ ٣٩ ـ : إذا أصدقها ألفا ، ثمَّ خالعها على خمسمائة منها قبل الدخول [ بها فإنه يسقط عنه جميع المهر ، لان الخلع لا يكون عندنا الا بطلاق ، فكأنه قد طلقها قبل الدخول ] (٢) فيرجع عليه نصف المسمى والنصف الأخر قد أسقطته بالخلع فلم يبق لها شيء.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا أصدقها شيئا ، ثمَّ خالعها على شيء منه فما بقي عليه نصفه (٣) وظاهر هذا أن له من الألف مائتين وخمسين. واختلف أصحابه على ثلاث طرق فقال أبو إسحاق : معناه مثل ما قلناه ، وانه يصير المهر كله له.
وقال ابن خيران : معناه ينعقد الخلع بمائتين وخمسين ويسقط عن (٤) الزوج مائتان وخمسون وبقي بعد هذا خمسمائة يسقط عنه نصفها وبقي عليها نصفها ، وفي أصحابه من قال : الفقه على ما قاله ابن خيران ، وخالفه في التعليل.
مسألة ـ ٤٠ ـ ( ـ ج ـ ) : من وطئ امرأة فأفضاها ، ومعنى ذلك صير مجرى البول ومدخل الذكر واحدا ، فان كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها ما دامت حية ، وعليه مهرها وديتها كاملة ، وان كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شيء غير المهر
__________________
(١) م : وبه قال ( ـ ش ـ ) وعند ( ـ ح ـ ).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة ( ـ م ـ ).
(٣) م : فعليه نصفه.
(٤) م : يسقط عنه.