الجديد : يرجع وهو الأصح عندهم ، سواء وهبت له بعد أن قبضته أو قبل القبض الباب واحد. وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان ذلك قبل القبض لم يرجع عليها بشيء ، وان كان بعد القبض رجع عليها بالنصف.
مسألة ـ ٣٥ ـ : إذا أصدقها عبدا فوهبت له نصفه ، ثمَّ طلقها قبل الدخول بها ، فإنه يرجع عليها بنصف العبد الذي وهبته ، لأن الذي استحقته من العبد نصفه ، فاذا وهبته له فقد قبضته ، فاذا طلقها وجب عليها أن ترد ما أخذته.
وللش فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : لا يرجع بشيء ، وبه قال ( ـ ح ـ ). والثاني : يرجع بنصف الموجود وهو ربع العبد ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ). والثالث : يرجع بالنصف على ما قلناه.
مسألة ـ ٣٦ ـ : إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح من البكر الصغيرة أو الكبيرة بمهر دون مهر المثل ، ثبت المسمى ولا يجب مهر المثل ، لقوله تعالى ( فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) (١) ولم يفصل بين أن يكون دون مهر المثل أو فوقه أو مثله ، ولقوله عليهالسلام : أدوا العلائق ، فقيل : وما العلائق؟ فقال : ما تراضى عليه الاهلون ، وهذا مما قد تراضوا به ، ولأنا قد علمنا أن النبي عليهالسلام زوج بناته بخمسمائة ، ومعلوم أن مهر أمثالهن لا يكون هذا القدر.
وقال ( ـ ح ـ ) مثل ما قلناه. وقال ( ـ ش ـ ) : يبطل المسمى ويجب مهر المثل.
مسألة ـ ٣٧ ـ : إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته عنه ، فان كانت عالمة بمقداره صح الإبراء ، وان لم تكن عالمة به لم يصح ، لأنه لا دلالة على صحته ، والأصل بقاء الحق في الذمة ، وكذلك ضمان المجهول لا يصح ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : الإبراء من المجهول وضمان المجهول يصحان معا.
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٣٨.