وسعيد بن جبير ، وسعيد بن المسيب (١) ، وشريح ، ومجاهد ، والشعبي ، والنخعي و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، وابن أبي ليلى ، و ( ـ ح ـ ).
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ قوله (٢) تعالى ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) (٣) وفي الآية أدلة.
منها : أنه خاطب الزوج ابتداء ، ثمَّ عدل عنه إلى الكناية أخيرا ، فقال : الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، فالظاهر أن الكناية عن غير من واجهه بالخطاب.
ومنها : أنه عطف بقوله ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) على قوله ( إِلّا أَنْ يَعْفُونَ ) يعني الزوجة عن نصفها ، فحمله على الولي أولى ، ليكون حكم المعطوف وهو عفو الولي عن نصف الصداق حكم المعطوف عليه وهو عفو الزوجة (٤) عن ذلك النصف.
ومنها : أنا إذا حملناه على الولي حملنا الكلام على ظاهره من غير إضمار لان بيد الولي العقد والعفو قبل الدخول وبعد الطلاق ، وإذا حملوا على الزوج افتقر الكلام إلى إضمار ، لأن الزوج لا يملكها بعد الطلاق.
مسألة ـ ٣٤ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا أصدقها صداقا ، ثمَّ وهبته له ، ثمَّ طلقها قبل الدخول فله أن يرجع إليها بنصفه.
وللش فيه قولان ، قال في القديم : لا يرجع وهو اختيار المزني. وقال في
__________________
(١) د : سعد بن المسيب.
(٢) م : دليلنا قوله تعالى.
(٣) سورة البقرة : ٢٣٨.
(٤) م : وعفو الزوجة.