ويدل عليه قوله تعالى ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) (١) وهذا طلاق قبل المس. وقال ( ـ ح ـ ) : لا يسقط شيء ولها المهر كله.
مسألة ـ ٣٠ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا ، فالنكاح صحيح بلا خلاف وما سماه لها يجب عليه الوفاء به ، وهو بالخيار فيما سمى لأبيها.
وقال ( ـ ش ـ ) : المهر فاسد ولها مهر المثل ، وهو نقل المزني. وقال في القديم : لو أصدقها على أن لأبيها ألفا ولأمها ألفا ، كان الكل للزوجة ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
مسألة ـ ٣١ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها ، كان النكاح والصداق صحيحا والشرط باطلا.
وقال ( ـ ش ـ ) : المهر فاسد ويجب مهر المثل ، فأما النكاح فصحيح.
مسألة ـ ٣٢ ـ : إذا أصدقها دارا وشرط في الصداق الخيار ثلاثة أيام ، صح الصداق والشرط معا والنكاح صحيح ، لقوله عليهالسلام « المؤمنون عند شروطهم » وهذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة.
وللش في صحة النكاح قولان ، فاذا قال يصح فله في الصداق ثلاثة أوجه ، أحدها يصح المهر والشرط معا كما قلناه. والثاني : يبطلان معا. والثالث : يبطل الشرط دون الصداق.
مسألة ـ ٣٣ ـ : الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الولي الذي هو الأب أو الجد ، وهو قول ابن عباس ، والحسن البصري ، وربيعة ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في القديم إلا أن عندنا له أن يعفو عن بعض المهر ، وليس له أن يعفو عن جميعه.
وقال ( ـ ش ـ ) في الجديد : هو الزوج ، ورووه عن علي عليهالسلام ، وجبير بن مطعم ،
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٣٨.