وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، وح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ ش ـ ).
وذهب ( ـ ك ـ ) إلى أنه (١) ان كان بعد الدخول فالقول قوله ، وان كان قبل الدخول فالقول قولها. وذهب الفقهاء السبعة إلى أنه ان كان بعد الزفاف ، فالقول قوله.
وان كان قبله فالقول قولها.
قال أبو حامد الاسفرائني : رأيت من يحكي عن هؤلاء أنه انما يكون القول قوله في القدر الذي جرت العادة بتقديمه ، قال : ولا أعرف هذا التفصيل عن ( ـ ك ـ ).
مسألة ـ ٢٧ ـ : إذا كان مهرها ألفا وأعطاها ألفا واختلفا ، فقالت : قلت لي خذيها هدية ، أو قالت هبة ، وقال : بل قلت خذيها مهرا ، فالقول قول الزوج بكل حال ، لأنهما قد اتفقا على أن الالف ملك الزوج ، واختلفا في صفة انتقاله (٢) الى يدها ، فوجب أن يكون القول قول المالك ، ويكون البينة على من ادعى انتقاله اليه بسبب ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان المقبوض ما جرت العادة بهدية مثله ، كالمقنعة والخاتم ونحو ذلك ، فالقول قولها انه هدية ، والا فالقول قوله كما قلناه.
مسألة ـ ٢٨ ـ : البكر البالغ الرشيدة يجوز لأبيها أن يقبض مهرها بغير أمرها ما لم تنهه عن ذلك ، بدلالة إجماع الفرقة على أن للأب أن يعفو عن المهر ومن له العفو فله المطالبة والقبض ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وبعض الخراسانية من أصحاب ( ـ ش ـ ) وقال أكثر أصحابه : ليس له ذلك إلا بإذنها.
مسألة ـ ٢٩ ـ : إذا تزوج بامرأة ودخل بها ثمَّ خالعها ، فلزوجها نكاحها في عدتها ، فان فعل وأمهرها مهرا ، فان دخل بها استقر المهر ، وان طلقها قبل الدخول ثبت نصف المهر وسقط نصفه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
__________________
(١) م : و ( ـ ش ـ ) و ( ـ ك ـ ) إلى أنه.
(٢) م : انتقالها.