وبه قال ابن عباس ، وصاحباه عكرمة وطاوس ، وفي الفقهاء ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وأبو ثور.
مسألة ـ ٤ ـ ( ـ ج ـ ) : الخلع جائز بين الزوجين ولا يفتقر الى حاكم ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، ( ـ ر ـ ). وقال الحسن البصري ، وابن سيرين : لا يصح الا بحاكم.
مسألة ـ ٥ ـ ( ـ ج ـ ) : البذل في الخلع غير مقدر ان شاء اختلعا (١) بقدر المهر أو بأكثر أو بأقل ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ). وذهب الزهري ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) إلى أنه جائز بقدر المهر الذي تزوجها عليه ، ولا يجوز بأكثر منه.
مسألة ـ ٦ ـ ( ـ ج ـ ) : الخلع إذا وقع صحيحا سقطت الرجعة ، ولا يملك الزوج الرجعة والبذل أبدا ، سواء كان الخلع بلفظ الفسخ أو بلفظ الطلاق ، وبه قال في التابعين الحسن ، والنخعي ، وفي الفقهاء ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ).
وقال سعيد بن المسيب ، والزهري : الزوج بالخيار بين أن يملك العوض ولا رجعة ، وبين أن يرد العوض وله الرجعة ما دامت في العدة ، وأما بعد انقضائها فلا يمكن أن يثبت له رجعة.
وقال أبو ثور : ان كان بلفظ الخلع فلا رجعة ، وان كان بلفظ الطلاق ملك العوض وله الرجعة. قال أبو حامد : لم يعرف هذا التفصيل أصحابه ، وانما نقلته من كتابه ، وقد خالف الإجماع في هذا القول.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا وقع الخلع على فاسد (٢) ، مثل الخمر والخنزير وما أشبه
__________________
(١) د ، م : ان شاء اختلعا.
(٢) م : على بذل فاسد ، د : على بدل فاسد.