اليمين ثمَّ يتزوج بها من بعدها ، ثمَّ (١) تكلم أمها فلا يقع الطلاق ، هذا قول ( ـ ش ـ ) ان اليمين ينحل بوجود الصفة وهي بائن منه.
وقال ( ـ ك ـ ) ، وأحمد بن حنبل : لا ينحل اليمين بوجود الصفة ، وهي بائن فمتى تزوجها بعد هذا ثمَّ وجدت الصفة وقع الطلاق ، وبه قال الإصطخري.
مسألة ـ ١٢ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا قال لزوجته أنت طالق كل سنة تطليقة ، ثمَّ بانت منه في السنة الاولى ، ثمَّ تزوج بها فجاءت السنة الثانية ، وهي زوجته بنكاح جديد غير الأول ، مثل أن بانت بواحد ثمَّ تزوج بها ، أو بالثلاث فنكحت زوجا غيره ، ثمَّ بانت منه فتزوجها ثانيا.
فهل يعود حكم اليمين في النكاح الثاني (٢) إذا لم يوجد الصفة وهي بائن؟
للش فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : لا يعود بحال ، وبه قال المزني. والثاني : يعود بكل حال. والثالث : ان كان الطلاق ثلاثا لم يعد ، وان كان دونها عادت الصفة ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وهذا ساقط عنا ، فان عندنا لا يقع (٣) بالشرط وبالصفة.
مسألة ـ ١٣ ـ ( ـ ج ـ ) : لا ينعقد الطلاق قبل النكاح ولا يتعلق به حكم ، سواء عقده في عموم النساء أو خصوصهن أو أعيانهن ، وسواء كان الصفة مطلقة أو مضافة الى ملك ، فالعموم أن يقول : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، والخصوص كل امرأة أتزوج بها من القبيلة الفلانية ، فهي طالق. والأعيان ان أتزوج فلانة (٤) أو بهذه ، فهي طالق. والصفة المطلقة أن يقول لأجنبية : ان دخلت الدار ، فأنت طالق. والصفة المقيدة أن يقول لأجنبية : ان دخلت الدار وأنت زوجتي ، فأنت
__________________
(١) م : من بعد هذا ثمَّ.
(٢) م : فهل يعود حكم النكاح الثاني.
(٣) د ، م : فان عندنا الطلاق لا يقع.
(٤) د ، م : بفلانة.