من صلب مالها ، لعموم الآية ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) (١) وقال ( ـ ش ـ ) : مهر المثل من صلب مالها والفاضل من الثلث. وقال ( ـ ح ـ ) : الكل من الثلث.
مسألة ـ ٢٨ ـ ( ـ ج ـ ) : ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض ، بدلالة إجماع الفرقة ، وقوله (٢) عليهالسلام « الطلاق لمن أخذ بالساق » وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأكثر الفقهاء. وقال الحسن ، وعطاء : يصح بعوض وبغير عوض.
وقال ( ـ ك ـ ) ، والزهري : يصح بعوض ولا يصح بغير عوض ، لان الخلع كالبيع والطلاق كالهبة ، ويصح البيع منه دون الهبة.
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٢٩.
(٢) ولا بغير عوض لقوله عليهالسلام.