إذا كان بلفظ المبارأة ، وبقول ( ـ ش ـ ) إذا كان بلفظ الخلع.
والذي نقوله على مذهبنا ان الطلاق إذا كان بلفظ الخلع يجب عليه ما يستقر عقد الخلع من العوض ، قليلا كان أو كثيرا ، وإذا كان بلفظ المبارأة استقر العوض إذا كان دون المهر ، فان كان مثل المهر أو أكثر منه فلا يصح ، وعلى هذا إجماع الفرقة.
ولم يفصل أحد من الفقهاء بين اللفظين واستحقاق الصداق على ما مضى وان كان بعد الدخول فكل المسمى وان كان قبله فنصفه ويقاص ذلك من الذي يقع عليه عقد الخلع والمبارأة.
مسألة ـ ٢٥ ـ : إذا اختلعها أجنبي من زوجها بغير اذنها بعوض لم يصح ، بدلالة قوله تعالى ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) (١) فأضاف الفداء إليها ، على أن فداء غيرها لا يجوز. وأيضا فلا دلالة في الشرع على جواز ذلك ، وبه قال أبو ثور. وقال جميع الفقهاء : يصح ذلك.
مسألة ـ ٢٦ ـ : إذا اختلفت المختلعان في جنس العوض ، أو قدره ، أو تأجيله وتعجيله ، أو في عدد الطلاق ، فالقول قول المرأة في القدر الذي وقع به الخلع ، وعلى الزوج البينة لأنه مدع زيادة تجحدها المرأة ، فعليه البينة وعليها اليمين (٢) ، والقول قول الزوج في عدد الطلاق ، لأنه لا يصح أن يخلعها على أكثر من طلقة واحدة.
وقال ( ـ ش ـ ) : يتحالفان. وقال ( ـ ح ـ ) : القول قولها في جميع ذلك وعليه البينة.
مسألة ـ ٢٧ ـ : إذا خالعت المرأة في مرضها بأكثر من مهر مثلها ، كان الكل
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٢٩.
(٢) م : تجحدها المرأة فعليها اليمين.