أنه يستحق ثلث الألف ، لأنها بدلت الثلث عن الالف ، فيكون حصة كل واحدة ثلث ذلك.
مسألة ـ ٢٣ ـ : إذا قال خالعتك على حمل هذه الجارية وطلقها على ذلك ، لم يصح الخلع ولا يقع الطلاق ، لان هذا عوض مجهول ، ولا دليل على صحة الخلع به ، ولا على وقوع الطلاق ، والأصل براءة الذمة وثبات العقد.
وعند ( ـ ش ـ ) يصح الخلع والطلاق ، ويجب مهر المثل وسقط المسمى. وقال ( ـ ح ـ ) : ان لم يخرج الولد سليما (١) فله مهر المثل وان خرج سليما فهو (٢) له.
مسألة ـ ٢٤ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا كان الخلع بلفظ المبارأة أو بلفظ الخلع ، فعند ( ـ ش ـ ) أنه يملك عليها البدل ، فان كان قبل الدخول (٣) فلها نصف الصداق ، وان كان قبل القبض فعليه نصفه ، وان كان بعد القبض ردت النصف ، وان كان بعد الدخول فقد استقر المسمى ، وان كان قبل القبض فعليه الإقباض ، وبه قال ( ـ م ـ ).
وعند ( ـ ح ـ ) أن عليه المسمى في الخلع ، ويبرئ كل واحد منهما من حقوق الزوجية من الأموال ، فإن كان قبل الدخول وكان قبل القبض برئ الزوج من المهر ، وان كان بعد القبض لم يزد عليه شيء (٤) ، وان كان بعد الدخول وقبل القبض برئ ولا يجب عليه إقباض شيء بحال ، وأما ما عدا هذا من الديون ، فهل يبرأ كل واحد منهما؟ فيه روايتان ، روى محمد عنه أنه يبرئ والمشهور أنه لا يبرأ.
ولا فرق بين أن يقع منهما بعوض (٥) أو بغير عوض ، قالوا : فان كان بغير عوض ولم ينو الطلاق لم يبرئ كل واحد منهما عن شيء بحال. وقال ( ـ ف ـ ) بقول ( ـ ح ـ )
__________________
(١) م : وقال ( ـ ح ـ ) ان لم يخرج الولد صحيحا.
(٢) م : وان خرج سليما فله.
(٣) م : فاذا كان قبل الدخول.
(٤) م ، ود : لم يرد عليه شيء.
(٥) م : ولا فرق بين ان يقع بينهما بعوض.