شروط.
وعند جميع الفقهاء أنه ينعقد ، فان كان اللفظ « ان » أو « إذا » اقتضى العطية على الفور ، والا بطل العقد ، وان كان لفظ زمان ، فأي وقت أعطته وقع الطلاق.
مسألة ـ ٢٠ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا قال لها : ان أعطيتني عبدا فأنت طالق ، لم يقع الخلع لأنه طلاق بشرط فلا يصح. وقال ( ـ ح ـ ) : متى أعطته العبد وقع الطلاق أي عبد كان ويملكه الزوج. وقال ( ـ ش ـ ) : متى أعطته العبد وقع الطلاق ولا يملكه الزوج (١) ، لأنه مجهول وعليها مهر مثلها.
مسألة ـ ٢١ ـ : إذا قال خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل فبان خمرا كان له مثل ذلك من الخل وكان الخلع صحيحا ، لان البدل وقع موصوفا (٢) معينا وله مثل ، فيجب مثله إذا خالف الوصف ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في القديم. وقال في الجديد و ( ـ ح ـ ) : الخلع صحيح والبدل فاسد (٣) ، ويجب عليها مهر المثل.
مسألة ـ ٢٢ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف ، فإن طلقها ثلاثا فعليها ألف ، وان طلقها واحدة أو ثنتين فعليها بالحصة من الالف بلا خلاف بينهم ، وان قالت طلقني (٤) ثلاثا على ألف ، فالحكم فيه مثل ذلك عند أصحاب ( ـ ش ـ ) ، وعند ( ـ ح ـ ) إذا طلقها ثلاثا فله ألف ، وان طلقها أقل من الثلاث وقع الطلاق ولم يجب عليها شيء.
والمسألتان على أصلنا لإجماع الفرقة على أن الطلاق لا يصح ، ولا يصح أن يوقع أكثر من واحدة ، فإن أوقع واحدة أو تلفظ بالثلاث فوقعت واحدة ، والظاهر
__________________
(١) م : وقال ( ـ ح ـ ) متى أعطته العبد وقع الطلاق ولا يملكه الزوج.
(٢) د : لان البذل وقع موصوفا.
(٣) م : والبدل باطل.
(٤) م : فان قالت طلقني.