المسألة الاولى. وقال (١) ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : هما كناية.
مسألة ـ ٢٦ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا قال لها : أنت طالق ، لم يصح أن ينوي بها أكثر من طلقة واحدة ، وان نوى أكثر من ذلك لم يقع إلا واحدة.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان لم ينو شيئا كان تطليقة رجعية ، وان نوى كان بحسب ما نوى ، وكذلك كل الكنايات (٢) يقع بها ما نوى ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : صريح الطلاق لا يقع به أكثر من واحدة ، وبه قال ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : وكذلك قوله (٣) « اعتدى » و « استبرى رحمك » و « أنت واحدة » و « اختاري » لا يقع بهن إلا واحدة.
مسألة ـ ٢٧ ـ : إذا قال : أنت طلاق : أو أنت الطلاق ، أو أنت طلاق الطلاق (٤) ، لا يقع به شيء ، لأنه لا دليل عليه.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : يقع بجميع ذلك ما نوى (٥) ، واحدة كانت (٦) أو ثنتين أو ثلاثا.
مسألة ـ ٢٨ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد الطلاق لا يقع بلا خلاف ، وان قصد به الطلاق ، فعندنا لا يقع به شيء ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) ، والأخر أنه يقع على كل حال ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٢٩ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا خير زوجته فاختارته ، لم يقع بذلك فرقة. وقال
__________________
(١) م : لم يكن شيئا وقال.
(٢) م : وكذلك الكنايات.
(٣) م : وكذلك اعتدى.
(٤) م : إذا قال أنت طلاق أو أنت الطلاق الطلاق.
(٥) د : بجميع ما نوى.
(٦) م : كان.