هل يقع بهن ثلاث أم لا؟ والثالث : اختياري هل يقع بها طلقة رجعية أم لا؟ الرابع : فيما عدا هذه هل يقع بهن طلقة رجعية أم لا؟ الخامس : هل يقع بما عدا هذه الكنايات الأربع طلقتان على حرة؟.
مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا قال : أنت الطلاق لم يكن صريحا في الطلاق ولا كناية لأنه لا دلالة عليه في الشرع.
وللش فيه وجهان ، أحدهما : أنه صريح ، وبه قال ( ـ ح ـ ). والأخر أنه كناية.
مسألة ـ ٢١ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا قال لها : أنت حرة ، أو قال : أعتقتك ونوى الطلاق لم يكن طلاقا ، وقال جميع الفقهاء : انه يكون طلاقا مع النية.
مسألة ـ ٢٢ ـ ( ـ ج ـ ) : ما هو صريح في الطلاق ليس بكناية في الإعتاق ، ولا يقع به العتق ، وانما يقع العتق بان يقول : أنت حر أو أعتقتك ، لأنه لا دلالة على وقوع العتق بلفظ آخر.
وقال ( ـ ش ـ ) : كل ما كان صريحا في الطلاق ، أو كناية فيه ، فهو كناية في الإعتاق. وقال ( ـ ح ـ ) : ليس شيء من ذلك بكناية في الإعتاق الا كلمتان : لا ملك لي عليك ، ولا سلطان لي عليك ، هاتان كنايتان في الطلاق والعتق معا.
مسألة ـ ٢٣ ـ : إذا قال لزوجته : أنا منك طالق لم يكن ذلك شيئا ، لأنه لا دلالة على كونه صريحا في الطلاق ولا كناية فيه (١) ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : يكون ذلك كناية ، فإن نوى به البينونة وقع ما نوى.
مسألة ـ ٢٤ ـ : وان قال : أنا منك معتد ، لم يكن ذلك شيئا بما قلناه (٢) في المسألة المتقدمة ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : هو كناية.
مسألة ـ ٢٥ ـ : إذا قال : أنا منك بائن أو حرام ، لم يكن شيئا ، لما قلناه في
__________________
(١) م : ولا كناية.
(٢) م : لما قلناه.