بوجه (١).
وألحق المتأخرون منهم بالخمس سادسة ، فقالوا : بتلة هذا تفصيلهم في الثماني وما عداها فالحكم فيه واحد ، وهو ما ذكرنا (٢) ان كان هناك نية ، والا فلا طلاق هذا الكلام في وقوع الطلاق.
واما الكلام في حكمه ، وهل يقع بائنا؟ وما يقع من العدد ، فإنهم قالوا : الكنايات على ثلاثة أضرب :
أحدها : ما ألحق بالصريح ، ومعناه انها كقوله أنت طالق يقع بها عندهم واحدة رجعية ، ولا يقع أكثر من ذلك ، وان نوى زيادة (٣) عليها وهي ثلاثة ألفاظ : اعتدي ، واستبري رحمك ، وأنت واحدة.
والثاني : ما يقع بها واحدة بائنة ، ولا يقع بها سواها وان نوى الزيادة ، وهي كناية واحدة اختاري ونوى الطلاق فاختارته ونوى.
والثالث : ما يقع بها واحدة بائنة ، ويقع (٤) ثلاث تطليقات ، ولا يقع بها طلقتان على حرة ، سواء كان زوجها حرا أو عبدا ، لان الطلاق عندهم بالنساء ولا يقع عندهم بالكناية مع النية طلقتان دفعة واحدة على حرة ، فإن كان قدر ما يملكه (٥) منها طلقتان فنواهما وقعتا وهي الأمة ، حرا كان زوجها أو عبدا.
فالكلام معهم في خمسة فصول : الأول ـ في الثماني هل يقع الطلاق بهن بغير قرينة أم لا؟ والثاني : في الملحقة بالصريح اعتدي واستبري رحمك وأنت واحدة
__________________
(١) م : ما لم يختلفوا بوجه.
(٢) م : ما ذكرناه.
(٣) د : زيادة ما عليها.
(٤) د : ويقول.
(٥) م : ما يملك.