مسألة ـ ٣٣ ـ : إذا قال لها : طلقي نفسك واحدة فطلقها ثلاثا ، وقعت عند ( ـ « ش » ـ ) واحدة ، وعند ( ـ « ك » ـ ) لا يقع ، وهو مذهبنا وان اختلفنا (١) في العلة.
مسألة ـ ٣٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته : أنت علي حرام ، لم يتعلق به طلاق ولا عتاق ولا ظهار ولا يمين ولا وجوب كفارة ، نوى أو لم ينو.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان نوى طلاقا في الزوجة كان طلاقا رجعيا إذا لم ينو عددا ، وان نوى عددا كان على ما نواه ، وان نوى ظهارا كان ظهارا ، وان نوى تحريم عينها (٢) لم يحرم ، ويلزمه كفارة يمين ولا يكون يمينا ، وان أطلق ففيه قولان المذهب أنه يجب به كفارة ، ويكون صريحا في إيجاب الكفارة.
والثاني : أنه لا يجب به شيء ، فيكون كناية وان قال ذلك لأمته لا يكون فيها طلاق ولا ظهار ، لكنه ان نوى عتقها عتقت ، وان نوى تحريم عينها لم يحرم ، ويلزمه كفارة يمين ، وان أطلق به قولين (٣) كالحرة سواء.
واختلفت الصحابة ومن بعدهم في حكم هذه اللفظة مطلقة ، فروي عن أبي بكر وعائشة أنه قال : يكون يمينا يجب به كفارة يمين ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وروي عن عمر أنه قال : يقع به طلقة رجعية ، وبه قال الزهري ، وروي عن عثمان أنه قال : يكون ظهارا ، وبه قال ( ـ « د » ـ ) وروي عن علي أنه قال : يقع به ثلاث تطليقات ، وهو قول (٤) أبي هريرة ، وزيد بن ثابت ، وعن ابن مسعود أنه قال : يجب كفارة يمين وليس بيمين ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) واحدى الروايتين عن ابن عباس.
__________________
(١) د : وان اختلفتا.
(٢) د : يمينها.
(٣) م ود : ان أطلق فعلى قولين.
(٤) م : قولي.