مسألة ـ ٦٨ ـ : يعتبر في باب لحوق الأولاد إمكان الوطي ، ولا يكفي التمكين فقط وقدرته ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : المعتبر قدرته وتمكينه من الوطي ، وإمكان الوطي ، وعلى هذا حكى ( ـ ش ـ ) عنه ثلاث مسائل في القديم :
أحدها : إذا نكح رجل امرأته بحضرة القاضي وطلقها في الحال ثلاثا ، ثمَّ أتت بولد من حين العقد بستة أشهر ، فإن الولد يلحقه ولا يمكنه نفيه باللعان.
والثانية : لو تزوج مشرقي بمغربية ، ثمَّ أتت بولد من حين العقد لستة أشهر ، فإنه يلحقه ، وان كان العلم حاصلا أنه لا يمكن وطئها بعد العقد بحال.
الثالثة : إذا تزوج رجل بامرأة (١) ثمَّ غاب عنها وانقطع خبره ، فقيل (٢) لامرأته : انه مات فاعتدت وانقضت عدتها ، وتزوجت برجل فأولدها أولادا ، ثمَّ عاد الزوج الأول ، قال : هؤلاء الأولاد كلهم للأول ولا شيء للثاني.
يدل على مذهبنا انا ننفي عنه الولد بوجود اللعان من جهته وان جوزنا أن يكون منه ، فمع حصول العلم بأن الولد ليس منه أولى أن تنفيه عنه.
__________________
(١) م : امرأة.
(٢) م : قيل.