مولودك (١) جعله الله خلفا منك ، فقال : آمين ، أو أجاب الله دعاك ، فإنه يكون ذلك إقرارا يبطل به النفي.
وان قال في الجواب : بارك الله عليك ، أو أحسن الله جزاك ، لم يبطل النفي عند ( ـ ش ـ ) ، وهو يقوى عندي ، لأنه يحتمل للرضا بالولد ، ومحتمل للمكافأة بالدعاء من غير رضا بالولد ، ويخالف الأول ، لأن الدعاء هناك كان بالولد واجابته كذلك دلالة على الرضا بالولد. وقال ( ـ ح ـ ) : يبطل النفي فيهما (٢).
مسألة ـ ٦٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الظاهر في روايات أصحابنا أن الأمة لا تصير فراشا بالوطئ ، ولا يلحق به الولد إلزاما ، بل الأمر اليه ان شاء أقر به ، وان شاء لم يقر.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا وطأها ، ثمَّ جائت بعد ذلك بولد لوقت ، يمكن أن يكون منه بأن يمضي عليه ستة أشهر فصاعدا لزمه الولد ، لأنها تصير فراشا بالوطئ.
لكن متى ما ملك الرجل أمة ووطأها سنين ثمَّ جائت بولد ، فإنه يكون مملوكا لا يثبت نسبه منه الا بعد أن يقر بالولد ، فيقول : هذا الولد مني ، فحينئذ يصير ولده باعترافه ، فاذا اعترف بالولد ولحقه نسبه صارت فراشا له ، فإذا أتت بعد ذلك بولد لحقه.
مسألة ـ ٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا خلاف بين المحصلين أنه لا يثبت اللعان بين الرجل وأمته ، ولا ينفي ولدها باللعان ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وحكى ( ـ د ـ ) عن ( ـ ش ـ ) أنه رأى نفي ولد الأمة باللعان ، ودفع أصحابه هذه الحكاية.
مسألة ـ ٦٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
__________________
(١) م : في مولدك.
(٢) م : يبطل النفي بها.