بعد الوضع ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٥٩ ـ : إذا قذف زوجته ، ثمَّ ادعى أنها أقرت بالزنا ، وأقام شاهدين على إقرارها ، لم يثبت إقرارها إلا بأربعة شهود ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) ، والأخر أنه يثبت بشهادة شاهدين. يدل على صحة ما اعتبرناه أنه (١) مجمع على ثبوت الإقرار وما ذكروه (٢) لا دليل عليه.
مسألة ـ ٦٠ ـ : إذا قذف امرأة وادعى أنها كانت أمة أو مشركة حال القذف وأنكرت ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ، لأن الأصل براءة الذمة ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). والأخر : أن القول قولها ، ولو قلنا بذلك كان قويا ، لأن الأصل أن الدار دار الإسلام.
مسألة ـ ٦١ ـ : إذا قذف امرأة وطالبت الحد ، فقال : لي بينة غائبة أمهلوني حتى تحضر ، فإنه لا يمهل فيه ويقام عليه الحد ، لأنه لا دلالة على وجوب التأجيل وقال ( ـ ش ـ ) : يؤجل يوما أو يومين. وقال أصحابه : يؤجل ثلاثة أيام.
مسألة ـ ٦٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يثبت حد القذف بشهادة على شهادة ولا بكتاب قاض الى قاض ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وعند ( ـ ش ـ ) يثبت بهما.
مسألة ـ ٦٣ ـ : التوكيل في استيفاء حدود الادميين مع حضور من له الحد يجوز بلا خلاف ، فاما مع غيبته فإنه يجوز أيضا عندنا ، لأن الأصل جوازه.
ولأصحاب ( ـ « ش » ـ ) ثلاثة طرق ، منهم من يقول (٣) : المسألة على قولين ، ومنهم من قال : يجوز التوكيل قولا واحدا ، ومنهم من قال : لا يجوز قولا واحدا.
مسألة ـ ٦٤ ـ : إذا ولد له ولد وهنئ به ، فقال المهني : بارك الله لك في
__________________
(١) م : دليلنا أنه مجمع.
(٢) م : وما ذكر.
(٣) م : من قال المسألة.