الزنا الى بدنه الذي هو جملته ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال في القديم : لا يكون قذفا.
مسألة ـ ٥٦ ـ : كنايات القذف ، مثل قوله يا حلال بن الحلال ، أو ما أمي زانية ولست (١) بزان ، لا يكون قذفا بظاهرها ، الا أن ينوي بذلك القذف ، لأنه لا دليل عليه ، ولما روي أن رجلا أتى النبي عليهالسلام فقال : يا رسول الله ان امرأتي لا تكف يد لامس ، فقال : طلقها ، فقال : إني أحبها ، فقال : أمسكها. فلم يجعله (٢) النبي عليهالسلام قاذفا ، مع انه عرض بزوجته ونسبها الى الفجور ، وهو مذهب ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان ذلك حال الرضا لم يكن قذفا ، وان كان حال الغضب كان قذفا.
مسألة ـ ٥٧ ـ : إذا شهد الزوج ابتداء من غير أن يتقدم منه قذف (٢) مع ثلاثة على المرأة بالزنا ، قبلت شهادتهم ووجب على المرأة الحد ، وهو الظاهر من أحاديث أصحابنا ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وقد روي أيضا أن الثلاثة يحدون حد القذف ويلاعن الزوج.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا تقبل شهادة الزوج والثلاثة هل يكونون قذفة؟ وهل يحدون؟
فيه قولان ، وأما الزوج فعند أبي إسحاق يكون قاذفا وعليه الحد ، وذكر أنه قول ( ـ ش ـ ). وقال ابن أبي هريرة : حكمه حكم الشهود.
مسألة ـ ٥٨ ـ : إذا انتفى من نسب حمل بزوجته ، جاز له أن يلاعن في الحال قبل الوضع ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). والثاني وهو الأصح عندهم أنه لا يلاعن الا
__________________
(١) م : أو لست بزان.
(٢) م : فلم يجعل.
(٣) م : من غير أن يتقدم القذف.