محصنا فلزمه الحد ، فقبل أن يقام عليه الحد ثبت زنا المقذوف : اما ببينة ، أو بإقراره ، فإن الحد لا يسقط عن القاذف ، لثبوت الحد عليه بالإجماع ، وعدم الدلالة على سقوطه ، وبه قال المزني وأبو ثور.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وعامة الفقهاء : انه يسقط الحد عن القاذف ، ووجب على المقذوف حد الزنا.
مسألة ـ ٥١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ، ثمَّ قذفها ثانيا بذلك الزنا ، فلا حد عليه (١).
وقال ( ـ ش ـ ) : لأحد عليه في الموضعين.
مسألة ـ ٥٢ ـ : إذا قذفها ولاعنها ، فامتنعت من اللعان فحدث ، ثمَّ قذفها أجنبي بذلك الزنا ، لم يجب عليه الحد ، لأنه لم يرم محصنة. وقال ابن سريج (٢) : يجب عليه الحد.
مسألة ـ ٥٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا خلاف أن الكفالة في حدود الله لا يصح ، مثل حد الزنا ، وشرب الخمر ، وقطع السرق ، وكفالة من عليه مال يصح عندنا ، وكفالة من عليه حد القذف لا يصح ، لإجماع الفرقة على أن كفالة من عليه حد لا يصح ولم يفصلوا. ولل ( ـ ش ـ ) في كل واحد منهما قولان.
مسألة ـ ٥٤ ـ : إذا قال : زنت يدك أو رجلك ، لا يكون قذفا صريحا ، لأنه لا دلالة عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، غير المزني فإنه قال : صريح (٣).
مسألة ـ ٥٥ ـ : إذا قال : زنا بدنك ، كان صريحا في القذف ، لأنه أضاف
__________________
(١) د : بذلك الزنا فإنه يجب عليه قذفها فلا حد عليه. وم : فإنه يجب عليه الحد ثانيا وان قذفها ولا عنها ثمَّ أعاد القذف ثانيا بذلك الزنا فلا حد عليه.
(٢) م : قال ابن شريح.
(٣) سقط من نسخة م عبارة « فإنه قال صريح ».