عدة الحامل بتوأمين
مسألة ـ ٨ ـ : إذا طلقها وهي حامل ، فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر ، فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما ، بدلالة قوله تعالى ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (١) وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، ( ـ ش ـ ) ، وعامة العلماء.
وقال عكرمة : تنقضي عدتها بوضع الأول ، وقد روى أصحابنا أنها تبين بوضع الأول ، غير أنها لا تحل للأزواج حتى تضع الثاني. والمعتمد الأول.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا طلقها وأعتدت ، ثمَّ أتت بولد لأكثر (٢) من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة لم يلحق به ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وابن سريج. وقال باقي أصحاب ( ـ ش ـ ) : إذا أتت به لأقل من أربع سنين وأكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق لحق به.
مسألة ـ ١٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا خلا بها ولم يدخل بها لم تجب عليها العدة ، ولا تجب لها المهر على أكثر روايات أصحابنا ان كان هناك ما يعتبر به عدم الوطي بان تكون المرأة بكرا فتوجد بحالها (٣) ، وان كانت ثيبا حكم في الظاهر بالإصابة ولا يحل لها جميع الصداق الا بالوطئ.
وقال ( ـ ح ـ ) : الخلوة كالاصابة على كل حال. وقال ( ـ ك ـ ) : الخلوة التامة يرجح بها قول من يدعي الإصابة من الزوجين ، وهي ما تكون في بيت الرجل ، وغير التامة لا يحكم بها ، وهي ما كانت في بيت المرأة.
ولل ( ـ ش ـ ) في ذلك قولان ، قال في القديم : للخلوة تأثير واختلف أصحابه في معناه ، فقال بعضهم : أراد بذلك أنها بمنزلة الإصابة ، مثل قول ( ـ ح ـ ). وقال بعضهم أراد بذلك ما قال ( ـ « ك » ـ ) من أنه يرجح بها قول من يدعي الإصابة ، ولا يستقر بها
__________________
(١) سورة الطلاق : ٤.
(٢) م : لا أكثر.
(٣) في الخلاف : كهي.