يدل على مذهبنا أن (١) عدة المتوفى عنها زوجها عندنا أبعد الأجلين إذا كانت حاملا من الشهور بوضع الحمل (٢) ، فان وضعت قبل الأشهر الأربعة لم تنقض عدتها ، فهذا الفرع يسقط عنا ، لأنه خلاف من اعتبر في انقضاء عدتها الوضع.
مسألة ـ ٧ ـ : المعتدة بالشهور سقط إذا طلقت في أول الشهر أعتدت بالأهلة بلا خلاف ، وان طلقت في وسط الشهر سقط اعتبار الهلال في هذا الشهر واحتسب بالعدة ، فيعتبر قدر ما بقي من الشهر ، وتعتبر بعده هلالين ، ثمَّ يتمم من الشهر الرابع ثلاثين وتلفق الساعات والانصاف ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : تلفق الأيام التامة ، ولا تلفق الانصاف والساعات. وقال ( ـ ح ـ ) : تقضي ما فاتها من الشهر ، فيحصل الخلاف بيننا وبينه إذا كان الشهر ناقصا ومضى عشرون يوما عندنا أنه يحسب ما بقي وهي تسعة وتضم إليه أحد وعشرون ، وعنده تقضي ما مضى وهو عشرون يوما (٣).
وقال أبو محمد ابن بنت ( ـ ش ـ ) : إذا مضى بعض الشهر سقط اعتبار الأهلة في الشهور كلها ، وتحتسب جميع العدة بالعدد تسعون يوما.
يدل على المسألة قوله (٤) تعالى ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ ) (٥) وهذا يدل على بطلان قول من اعتبر العدد في الجميع. وأما من اعتبر الهلال في الأول ، فقوله قوي لظاهر الآية ، لكن اعتبرنا في الشهر الأول العدد لطريقة الاحتياط.
__________________
(١) م : دليلنا أن.
(٢) م : أو وضع الحمل.
(٣) م : ومضى عشرون يوما.
(٤) م : دليلنا قوله تعالى.
(٥) سورة البقرة : ١٨٩.