أقل ذلك تسعة وثلاثون يوما ، لأن أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأقل الطهر خمسة عشر يوما عندهما والأقراء الحيض.
وقال ( ـ ح ـ ) : أقله ستون يوما ولحظة ، لأنه يعتبر أكثر الحيض وأقل الطهر ، وأكثر الحيض عنده عشرة أيام ، وأقل الطهر خمسة عشر يوما.
مسألة ـ ٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الذي عليه أصحابنا ورواياتهم تنطق به أن المطلقة إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض لا ترى فيها الدم ، فقد انقضت عدتها بالشهور ، فإن رأت الدم قبل ذلك ثمَّ ارتفع دمها صبرت تسعة أشهر ، ثمَّ تستأنف العدة ثلاثة أشهر ، وان رأت الدم الثاني قبل ذلك صبرت تمام السنة ، ثمَّ تعتد بعده بثلاثة أشهر.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان ارتفع حيضها لعارض من مرض أو رضاع ، لا يعتد بالشهور ، بل تعتد بالأقراء وان طالت ، وقالوا : هذا إجماع وان ارتفع حيضها لغير عارض ففي قوله القديم تتربص الى أن تعلم براءة رحمها ، ثمَّ تعتد عدة الايسات وروي ذلك عن عمر ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال في الجديد : تصبر أبدا حتى تيأس من الحيض (١) ثمَّ تعتد بالشهور ، وهو الصحيح عندهم ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وروي ذلك عن ابن مسعود.
مسألة ـ ٦ ـ : إذا تزوج (٢) صبي صغير امرأة فمات عنها ، لزمها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ، سواء كانت حاملا أو حائلا ، وسواء ظهر بها الحمل بعد وفاة الزوج ، أو كان موجودا حال وفاته ، وبه قال مالك بن أنس ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان ظهر الحمل بعد الوفاة أعتدت بالشهور ، وان كان موجودا حال الوفاة أعتدت عنه بوضعه.
__________________
(١) م : من المحيض.
(٢) م : إذا زوج.