زيد بن ثابت أنها الاطهار.
وروي أنه قال : لا أحسن أن أفتي في هذه المسألة بشيء مع اختلاف الصحابة فيها.
يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روي (١) أن النبي عليهالسلام قال لفاطمة بنت أبي حبيش صلي أيام أقرائك يعني أيام طهرك والقرء في اللغة لفظة مشتركة بين الطهر والحيض ، وفي الناس من قال : هو عبارة عن جميع الدم بين الحيضتين مأخوذة من قرأت الماء في الحوض إذا جمعته.
ومنهم من قال : هو اسم لاقبال ما كان إقباله معتادا ، وادبار ما كان إدباره معتادا يقال : أقرأ النجم إذا طلع ، لان طلوعه معتاد ، وأقرأ النجم إذا غاب ، لان غيبوبته معتادة ، يسمى كل واحد من الحيض والطهر قرءا ، لان غيبتهما معتادة وإذا كان اللفظ في ذلك مشتركا رجعنا في البيان الى الشرع.
مسألة ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدتها.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : لا تنقضي حتى يمضي الدم يوما وليلة.
مسألة ـ ٤ ـ : أقل ما يمكن أن ينقضي به عدد ذوات الأقراء ستة وعشرون يوما ولحظتان ، لما دللنا عليه من أن (٢) الأقراء هي الأطهار ، وأن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة أيام ، فإذا ثبت ذلك فاذا طلقها قبل حيضها بلحظة ، ثمَّ حاضت ثلاثة أيام ، ثمَّ طهرت عشرة أيام ، ثمَّ حاضت ثلاثة أيام ، ثمَّ طهرت عشرة أيام ، ثمَّ رأت الدم لحظة ، فقد مضى ثلاثة أقراء.
وقال ( ـ ش ـ ) : أقل ما يمكن ذلك اثنان وثلاثون يوما ولحظتان. وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) :
__________________
(١) م : دليلنا ما روى.
(٢) م : لما دللنا من أن.