الافاق ، فان عرف له خبر لم يكن لها طريق الى التزويج ، فان لم يعرف له خبر أمر وليه أن ينفق عليها ، فإن أنفق فلا طريق لها الى التزويج. وان لم يكن له ولي أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، فاذا أعتدت ذلك حلت للأزواج.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، قال في القديم : تصبر أربع سنين ، ثمَّ ترفع أمرها إلى الحاكم حتى يفرق بينهما ، ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وتحل للأزواج ، روي ذلك عن عمر ، وابن عمر ، وابن عباس ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وظاهر كلام ( ـ « ش » ـ ) يدل على أن مدة التربص يكون من حين الفقد والغيبة وأصحابه يقولون : ان ذلك يكون من وقت ما يرفع أمرها الى الامام ويضرب (١) لها المدة.
وقال في الجديد انها تكون على الزوجية أبدا ، لا تحل للأزواج الى أن تتيقن وفاته ، وهو أصح القولين عندهم ، وروي ذلك عن علي عليهالسلام ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأهل الكوفة بأسرهم ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، و ( ـ ر ـ ) ، وغيرهم.
مسألة ـ ٣٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : امرأة المفقود إذا أعتدت وتزوجت ثمَّ جاء الأول ، فإنه لا سبيل له عليها وان لم تكن قد تزوجت بعد. وان كانت خرجت من العدة ، فهو أولى بها وهي زوجته ، وبه قال قوم من أصحاب ( ـ ش ـ ) إذا نصروا قوله في القديم.
والذي عليه عامة أصحابه (٢) أنها بانقضاء العدة تملك نفسها لا سبيل للزوج عليها ، وان كانت تزوجت فالثاني أولى بها وهي زوجته ، هذا على قوله ان حكم الحاكم ينفذ في الظاهر ، فإنها (٣) يرد على الأول على كل حال.
مسألة ـ ٣٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المدبرة إذا مات عنها سيدها أعتدت أربعة أشهر وعشرا
__________________
(١) م : الى الحاكم ويضرب.
(٢) د : والذي عليه أصحابه.
(٣) م ، د : في الظاهر والباطن فاما على قوله ان حكم الحاكم ينفذ في الظاهر.