ويدل على المسألة عموم (١) الخبر في وجوب الاحداد على الزوجات ، وطريقة الاحتياط ، وروي أن امرأة أتت إلى النبي عليهالسلام ، فقال : يا رسول الله ان ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال : لا. ولم تسألها هل هي كبيرة أم صغيرة؟
مسألة ـ ٢٩ ـ : الذمية إذا كانت تحت مسلم فمات عنها ، وجب عليها عدة الوفاة بلا خلاف ، ويلزمها الحداد ، بدلالة عموم الاخبار ، مثل قول النبي عليهالسلام : المتوفى عنها لا تختضب ولا تكتحل. وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا حداد عليها.
مسألة ـ ٣٠ ـ : الكافرة إذا كانت تحت كافر فمات عنها ، وجب عليها العدة والحداد ، بدلالة عموم الاخبار ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا عدة عليها ولا حداد.
مسألة ـ ٣١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كل موضع تجتمع على المرأة عدتان ، فإنهما لا يتداخلان (٢) بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال ، وبه قال علي عليهالسلام ، وعمر وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) وأصحابه : أنهما يتداخلان ، وتعتد عدة واحدة منهما معا.
مسألة ـ ٣٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نكحت المعتدة ووطأها الناكح ، وهما جاهلان بتحريم الوطي ، أو كان الواطئ جاهلا والمرأة عالمة ، فلا حد على الواطئ ، ويلحقه النسب ، وتحرم عليه على التأبيد ، وروي ذلك عن عمر ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) في القديم مثله. وقال في الجديد : تحل له بعد انقضاء العدة ، وبه قال أهل العراق ، ورووه عن علي عليهالسلام. وهكذا حكم وطئ كل شبهة تتعلق بفساد النسب ، كالرجل يطأ زوجة غيره بشبهة أو أمته.
مسألة ـ ٣٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المفقود الذي لا يعلم خبره ، ولا يعرف أحي هو أم ميت؟
تصبر أربع سنين ، ثمَّ ترفع خبرها الى الامام ، لينفذ من يتعرف خبر زوجها في
__________________
(١) م : دليلنا عموم.
(٢) م : عدتان لا يتداخلان.