عليها العدة (١) ، فإن كان الوقت ضيقا بحيث يخاف فوت الحج ان أقامت ، فإنها تخرج وتقضي حجها ، ثمَّ تعود فتقضي باقي العدة ، بعد أن بقي عليها شيء. وان كان الوقت واسعا ، أو كانت محرمة بعمرة ، فإنها تقيم وتقضي عدتها ، ثمَّ تحج وتعتمر ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : عليها أن تقيم وتعتد ، ولا يجوز لها الخروج.
مسألة ـ ٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المتوفى عنها زوجها عليها الحداد في جميع العدة ، وبه قال جميع الفقهاء إلا الشعبي ، والحسن البصري فإنهما قالا : لا يلزمها الحداد في جميع العدة ، وانما يلزمها في بعضها.
يدل على المسألة ـ بعد إجماع الفرقة ـ قول (٢) النبي عليهالسلام لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشرا.
مسألة ـ ٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المطلقة البائن : اما بخلع ، أو بطلاق ثلاث ، أو فسخ لا تجب عليها الاحداد.
ولل ( ـ ش ـ ) قولان ، أحدهما : يجب عليها الاحداد ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وهو قول سعيد ابن المسيب ، وظاهر قوله الجديد أنه لا يجب عليها الاحداد ويستحب ذلك ، وبه قال عطاء ، و ( ـ ك ـ ).
مسألة ـ ٢٨ ـ : المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة تكون عليها الحداد بلا خلاف ، وينبغي لوليها أن يجنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه في الاحداد ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا احداد عليها.
__________________
(١) د : ووجب العدة.
(٢) م : دليلنا قول.