يجز له ذلك الا بعد الاستبراء. وكذلك ان أراد أن يعتقها ، ثمَّ يتزوجها قبل الاستبراء ، لم يكن له ذلك. وكذلك ان استبرأها ووطأها ، ثمَّ أراد أن يتزوجها قبل الاستبراء لم يجز ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز أن يتزوجها قبل الاستبراء ، ويجوز أن يعتقها ويتزوجها.
مسألة ـ ٤٠ ـ : إذا اشترى أمة ممن لم يطأها : اما من امرأة أو صبي لا تجامع مثله ، أو عنين ، أو رجل وطأها ثمَّ استبرأها ، روى أصحابنا جواز وطئها قبل الاستبراء ورووا أنه لا يجوز الا بعد الاستبراء ، وهو الأحوط ، وبه قال ( ـ ش ـ ) : فاما تزويجها فإنه يجوز إجماعا.
مسألة ـ ٤١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ملك أمة بابتياع ، أو هبة ، أو إرث ، أو استغنام ، لم يجز له وطيها (١) إلا بعد الاستبراء ، صغيرة كانت أو كبيرة ، بكرا كانت أو ثيبة ، إلا إذا كانت في سن من لا تحيض مثلها من صغر أو كبر ، وبه قال ( ـ ش ـ ) : الا انه لم يستثن ما استثنيناه ، وحكي عن ( ـ ح ـ ) قريب منه.
وذهب ( ـ « ك » ـ ) إلى أنه ان كانت ممن يوطأ مثلها وجب ذلك ، وان كانت ممن لم يوطأ مثلها فلا استبراء. وذهب (٢) الليث إلى أنه ان كانت لا يحمل مثلها فلا استبراء ، والا فيجب استبراءها ، وهذا (٣) مثل ما قلناه. وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه ان كانت ثيبا وجب الاستبراء ، وان كانت بكرا فلا يجب الاستبراء (٤).
مسألة ـ ٤٢ ـ : إذا باع جارية من غيره ، ثمَّ استقال المشتري فأقاله ، فإن كان قد قبضها إياه وجب عليه الاستبراء ، وان لم يكن قبضها لم يجب عليه ذلك ،
__________________
(١) م : لم يجز وطئها.
(٢) م : وجب ذلك والا فلا وذهب.
(٣) م : والا فيجب وهذا.
(٤) م : وجب الاستبراء والا فلا.