مسألة ـ ٧٥ ـ ( ـ ج ـ ) : أم أب الأم ترث عندنا ، وبه قال ابن سيرين. وقال جميع الفقهاء : لا ترث.
مسألة ـ ٧٦ ـ : أم أب الأب لا تسقط بأم أم أب أم ، لأن (١) درجتهما واحدة ولا دلالة على سقوطها ، وعند ( ـ ش ـ ) تسقط ، لأنها جهة واحدة ، وعن ابن مسعود روايتان.
مسألة ـ ٧٧ ـ : إذا كانت قربى وبعدي من جهة واحدة ، مثل أن يكون أم أم وأم أم أم ، أو أم أب وأم أم أب ، فإن القربى يحجب البعدي بلا خلاف. وإذا اختلفت جهات الجدات ، مثل أن يكون من جهة الأم ومن جهة الأب ، فإنه يسقط البعدي بالقربى عندنا ، وبه قال أهل العراق. وان تساويا لم يسقط إحداهما ، مثل أم أم وأم أم أب ، أو أم أب وأم أم أم ، فإنه يسقط القربى البعدي.
واختلف الصحابة في ذلك على ثلاثة مذاهب : فذهب علي عليهالسلام أنه تسقط البعدي بالقربى ، سواء كانت من قبل الأم ، أو من قبل الأب على ما قلناه ، وبه قال أهل العراق. وقال ابن مسعود : يتشاركون فيه القربى والبعدي من قبل الأب ومن قبل الام.
وقال زيد بن ثابت : ان كن من قبل الأم ، فإن البعدي يسقط بالقربى ، وان كن من قبل الأب فعنه روايتان إحداهما لا يسقط ويشرك بينهما في السدس ، وبه قال ( ـ ك ـ ) وأكثر أهل الحجاز.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : أنه تسقط البعدي بالقربى. والثاني : مثل قول زيد. وأجمعوا على أن الجدة يحجب أمهاتها فلا يرثن معها ، فالجدة التي ورثتها الصحابة هي التي لا يكون بينها وبين الميت أب بين أمين إذا نسبت اليه ، مثل أم أبي الأم. وعن ابن عباس انه ورث أم أبي الأم. وروي عن جابر بن زيد وابن
__________________
(١) م : لا تسقط بأم أم أب لان.