وان اجتمعت جدتان : جدة أم ، وجدة أب ، كان للجدة من قبل الام الثلث ، وللجدة من قبل الأب الثلثان ، كل واحدة تأخذ نصيب من يتقرب به.
وقال ابن عباس : جدة الأم لها الثلث نصيب الام كما قلناه ، وقال الفقهاء كلهم : لها السدس وان اجتمعا كان السدس بينهما نصفين.
مسألة ـ ٧٣ ـ ( ـ ج ـ ) : أم الأم ترث وان علت بالإجماع ، وأم أب الأم ترث أيضا عندنا إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها ، ويقاسم من هو في درجتها.
وعندهم أنها لا ترث بالإجماع ، وأم أم الأب ترث وان علت بالإجماع ، وأم أب الأب يرث عندنا الا أن يكون هناك من هو أقرب منها.
وللش فيه قولان ، أحدهما : أنها ترث وهو الصحيح عندهم ، وبه قال في الصحابة علي عليهالسلام ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، واحدى الروايتين عن زيد بن ثابت ، وفي الفقهاء أهل البصرة ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وأهل الكوفة ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.
والقول الثاني : وهو الضعيف أنها لا ترث ، وبه قال في الصحابة سعد بن أبي وقاص ، واحدى الروايتين عن زيد بن ثابت ، وأهل الحجاز ( ـ ك ـ ) ، وربيعة.
مسألة ـ ٧٤ ـ ( ـ ج ـ ) : أم أم أم هي أم أب أب ، صورتها : كان لها ابن ابن ابن وبنت بنت بنت ، فتزوج ابن ابن ابنها ببنت بنت البنت ، فجاءت بولد ، فهي أم أم أم وأم أب أب ، فإذا مات المولود ترث بالسببين معا عندنا على حسب استحقاقها.
وفي أصحاب ( ـ ش ـ ) من قال : ترث بالسببين معا ثلثي السدس ، وهو قول أبي العباس ، وبه قال الحسن بن صالح بن حي ، ومحمد بن الحسن ، وزفر ، قالوا : ترث من أب جدتان ، وكلما زادت بقرابة يورث بمثلها ورثت مع الجدات الأخر بعدد قراباتها في السدس ، ومذهب ( ـ ش ـ ) أنها لا ترث الثلاثين ، وبه قال ( ـ ف ـ ).