الأخوات مع البنات عصبة وبنت وبنت (١) ابن وأخت للبنت النصف ] (٢) ولبنت الابن السدس والباقي للأخت.
وقال عبد الله بن مسعود : لا يرث الأخت مع البنت ، والأخوات لا يكن عصبة مع البنات ، وبه قال ابن عباس ، وهذا مثل قولنا.
مسألة ـ ٦٧ ـ ( ـ ج ـ ) : أبوان واخوة : للأم السدس ، والباقي للأب بلا خلاف الا ما روي عن ابن عباس رواية شذت أنه قال : السدس الذي حجبوا به الام يكون للإخوة.
مسألة ـ ٦٨ ـ ( ـ ج ـ ) : بنت وأب : للأب السدس ، وللبنت النصف ، والباقي رد عليهما على قدر انصبائهما (٣) ، وعند الفقهاء الباقي رد على الأب بالتعصيب.
مسألة ـ ٦٩ ـ ( ـ ج ـ ) : بنتان وأب : لهما الثلثان ، وللأب السدس ، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم. وعندهم الباقي (٤) للأب.
مسألة ـ ٧٠ ـ ( ـ ج ـ ) : بنت وبنت ابن وأب : للبنت النصف ، وللأب السدس والباقي رد عليهما ، وسقط بنت الابن. وعندهم للأب السدس ، وللبنتين الثلثان والباقي للأب بالتعصيب.
مسألة ـ ٧١ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يرث واحدة من الجدات مع الولد ، وقال جميع الفقهاء : للجدة السدس مع الولد.
مسألة ـ ٧٢ ـ ( ـ ج ـ ) : للجدة من قبل الام نصيب الأم إذا لم يكن غيرها ، الثلث المسمى للام والباقي رد عليهما كما يرد على الام.
__________________
(١) م : وبنت بنت.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة ( ـ م ـ ).
(٣) م : انصابهما.
(٤) م : وعند الباقي.