مسألة ـ ٦٤ ـ ( ـ ج ـ ) : ثلاث أخوات متفرقات مع إحداهن أخ ، نظرت : فان كان مع الأخت للأم ، فإن لهما الثلث وللأخت للأب والام النصف والباقي يرد عليها ، وتسقط الأخت من الأب. وقال الفقهاء : للأخت من الأب السدس تمام الثلاثين.
وان كان الأخ مع الأخت للأب والام ، يكون للأخت من الام السدس ، والباقي للأخ والأخت من الأب والام ، ويسقط الأخت من الأب بلا خلاف.
وان كان الأخ مع الأخت من الأب ، يكون للأخت من الام السدس ، وللأخت من الأب والام النصف والباقي رد عليها.
وقال الفقهاء : للأخت من الام السدس ، وللأخت من الأب والام النصف ، والباقي للأخ والأخت من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة ـ ٦٥ ـ ( ـ ج ـ ) : ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحد منهن أخ ، فإن للأخ والأخت من الام الثلث ، والباقي للأخ والأخت من قبل الأب والام ، للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف ، ويسقط الأخ والأخت من قبل الأب.
وروى أبو إسحاق عن الحرث (١) عن علي عليهالسلام أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات (٢) يرث الرجل أخاه من أبيه وأمه دون أخيه من أبيه.
مسألة ـ ٦٦ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يرث مع البنات ، واحدة كانت أو ثنتين (٣) أحد (٤) من الأخوات. وقال الفقهاء : بنت وأخت أو اخوة وأخوات من قبل الأب والام أو من قبل الأب للبنت النصف [ والباقي للأخت أو للاخوة والأخوات ، لان
__________________
(١) م : عن الحارث.
(٢) د : بنى الكلات.
(٣) م : أو اثنتين.
(٤) م : أو اثنتين واحد.