من الأب والام النصف بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليها ، وعندهم للأخوات من الأب السدس تكملة الثلاثين (١) والباقي للعصبة.
مسألة ـ ٦٠ ـ ( ـ ج ـ ) : أختان من أب وأم وأخت من أب وابن أخ من أب : للأختين الثلثان بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليهما ، وسقط الباقون. وعندهم الباقي لابن الأخ من الأب ، لأنه عصبة ، ولا شيء للأخت من الأب.
مسألة ـ ٦١ ـ ( ـ ج ـ ) : اختان من أب وأم وأخت وأخ : لأب للأختين الثلثان بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليهما ، وعندهم الباقي للأخ والأخت من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال عبد الله بن مسعود. والباقي للأخ ويسقط الأخت بناه (٢) على أصله في البنتين وبنت ابن وابن ابن.
مسألة ـ ٦٢ ـ ( ـ ج ـ ) : أخت من أب وأم وأخ وأخوات من أب : للأخت من الأب والام النصف بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليها ، وعندهم الباقي للأخ والأخوات ، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقال ابن مسعود : يكون للأخوات من الأب ما يكون أضربهن ، فان كان السدس أضربهن فلهن السدس ، وان كان المقاسمة أضربهن فيقاسمهم أخوهم وبناه على أصله.
مسألة ـ ٦٣ ـ ( ـ ج ـ ) : ثلاث أخوات متفرقات وعصبة : للأخت من الأب والام النصف ، وللأخت من الام السدس ، والباقي رد على الأخت من الأب والام ومن أصحابنا من قال : يرد عليهما ، لأنهما ذوو سهام ، ويسقط الأخت من الأب.
وقال جميع الفقهاء : للأخت من الأب السدس تكملة الثلاثين والباقي للعصبة.
__________________
(١) من الأب تكملة الثلاثين.
(٢) م : ويسقط الأخت للأب بناه.