يقوم مقام الابن ، ذكرا كان أو أنثى ، فإذا اجتمعا أخذ كل واحد منهما (١) نصيب من يتقرب به.
مثال ذلك : بنت ابن وابن بنت : لبنت الابن الثلثان ، ولابن البنت الثلث ، ثمَّ الأقرب يمنع الأبعد ، والأعلى يمنع الأسفل ، فعلى هذا لا يجتمع الأعلى مع من هو أنزل منه ، ذكرا كان أو أنثى ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فقالوا : ولد الولد يقوم مقام الولد ، ومعناه لو كانوا ولد الصلب لورثوا ميراث ولد الصلب ، فولد البنت لا يرث على مذهب (٢) ( ـ ش ـ ) ، وقد مضى الخلاف فيه.
وبنت الابن يأخذ النصف ، فان كان معها أخوها ، فللذكر مثل حظ الأنثيين وبنتا الابن لهما الثلثان وبنت الابن مع بنت ابن الابن يجريان مجرى البنت للصلب مع بنت الابن ، وقد مضى الخلاف فيه ، ثمَّ على هذا الترتيب للبنت العليا النصف وللتي تليها تكملة (٣) الثلاثين ، ويسقط من هو أنزل منها الا أن يكون معها أخوها فيكون الباقي (٤) بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة ـ ٥٧ ـ ( ـ ج ـ ) : بنو الأخ يرثون مع الجد وان نزلوا ، ويقومون مقام أبيهم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هم يسقطون مع الجد.
مسألة ـ ٥٨ ـ ( ـ ج ـ ) : أخت من أب وأم وأخت من أب وعصبة : للأخت من الأب والام النصف بلا خلاف ، والباقي عندنا يرد عليها ، لأنها تجمع السببين وقال جميع الفقهاء : للأخت من الأب السدس تكملة (٥) الثلاثين والباقي للعصبة.
مسألة ـ ٥٩ ـ ( ـ ج ـ ) : أخت من أب وأم وأخوات من أب وعصبة : للأخت
__________________
(١) م : أخذ كل واحد نصيب د : واحد منهم نصيب.
(٢) م : على هذا ( ـ ش ـ ).
(٣) م : وللتي تلتها تكملة.
(٤) م : فيكون بينهما.
(٥) د : السدس وتكملة.