ابنه (١) ، فان الباقي لابن الابن ، لان عنده بعد تكملة الثلاثين لا يرث بنات الابن ، وان كان معهن أخ ، فهاهنا السدس أضربها ، لأنه إذا كانت بنات الابن أكثر من بني الابن ، فالسدس أضربهن وان كان (٢) بنو الابن أكثر فالمقاسمة أضربهن.
مسألة ـ ٥٢ ـ ( ـ ج ـ ) : بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن : للبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهما. وعندهم الباقي لابن الابن ، ويسقط بنت ابن ابن ، لأن العصبة من أولاد يسقطون من هو أنزل منهم.
مسألة ـ ٥٣ ـ ( ـ ج ـ ) : بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن : للبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهما ويسقط الباقون ، وعندهم الباقي بين بنت الابن وابن ابن الابن ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (٣). وقال ابن مسعود : الباقي لابن ابن الابن وسقط بنت الابن وبه قال الأصم.
مسألة ـ ٥٤ ـ ( ـ ج ـ ) : بنتان وأخت لأب وأم أو أب : للبنتين الثلثان فرضا ، والباقي (٤) رد عليهما ، وعندهم الباقي للأخت لان الأخوات مع البنات عصبة.
مسألة ـ ٥٥ ـ ( ـ ج ـ ) : بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب : للبنت النصف بالفرض ، والباقي رد عليها. وعندهم الباقي للأخت بالتعصيب.
مسألة ـ ٥٦ ـ ( ـ ج ـ ) : ولد الولد يقوم مقام الولد ، ويأخذ كل واحد نصيب من يتقرب به ، فولد البنت يقوم مقام البنت ، ذكرا كان أو (٥) أنثى. وولد الابن
__________________
(١) ( ـ م ـ ) و ( ـ د ـ ) : وابن ابن فان.
(٢) م : وان كانوا.
(٣) سورة النساء : ١١.
(٤) م : الثلثان والباقي.
(٥) م : ذكرا أو أنثى.