مسألة ـ ٤٦ ـ ( ـ ج ـ ) : بنت وبنت ابن وعصبة المال : للبنت النصف بالتسمية والباقي رد عليها ، وعندهم للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلاثين ، والباقي للعصبة.
مسألة ـ ٤٧ ـ ( ـ ج ـ ) : بنت وبنات ابن وعصبة : للبنت النصف بالفرض ، والباقي رد عليها ، وعندهم لها النصف والسدس لبنات الابن ، والباقي للعصبة.
مسألة ـ ٤٨ ـ ( ـ ج ـ ) : بنتان وبنت ابن وعصبة : للبنتين الثلثان بالتسمية ، والباقي رد عليهما. وعندهم للبنتين الثلثان ، والباقي للعصبة.
مسألة ـ ٤٩ ـ ( ـ ج ـ ) : بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن : للبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهما. وعندهم لهما (١) الثلثان ، والباقي بين بنت الابن وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقال عبد الله بن مسعود : للبنتين الثلثان ، والباقي لابن الابن ويسقط بنت الابن ، وهذه المسألة الثالثة التي انفرد بها من جملة المسائل الخمس.
مسألة ـ ٥٠ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وأبوان وبنت وبنت ابن : للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت ، وليس لبنت الابن شيء. وعندهم هذه من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر ، للزوج الربع ثلاثة ، وللأبوين السدسان ، وللبنت النصف ستة ، ولبنت الابن السدس اثنان تكملة الثلاثين.
مسألة ـ ٥١ ـ ( ـ ج ـ ) : بنت وبنات ابن وابن ابن : للبنت النصف ، والباقي لها بالرد (٢). وعندهم الباقي لبنات الابن مع أخيهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقال عبد الله بن مسعود : بنات الابن يدفع إليهن ما هو أضربهن من السدس أو المقاسمة بناه على أصله أن البنات إذا استكملن الثلاثين وهناك بنت ابن وابن
__________________
(١) م : وعندهم لهم الثلثان.
(٢) م : والباقي رد عليها وعندهم.