مسألة ـ ٣٧ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وأختان لأب وأم وأختان لأم وأم : للزوج النصف ، والباقي للأم ، وعندهم أنها تعول إلى عشرة ، وهذه المسألة يقال لها أم الفروخ.
مسألة ـ ٣٨ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وبنتان وأم : للزوج الربع ، وللام السدس ، والباقي للبنتين ولا عول ، وعندهم أنها تعول من اثنى عشر إلى ثلاثة عشرة.
مسألة ـ ٣٩ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وأبوان وبنتان : للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين ، وعندهم تعول إلى خمسة عشرة.
مسألة ـ ٤٠ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وأبوان وبنت : للزوج الربع ، وللأبوين السدسان والباقي للبنت. وعندهم أنها تعول إلى ثلاثة عشر.
مسألة ـ ٤١ ـ ( ـ ج ـ ) : زوجة وأم وأختان للأب : للزوجة الربع ، وللأم الباقي وعندهم تعول إلى ثلاثة عشر.
مسألة ـ ٤٢ ـ ( ـ ج ـ ) : فان كان معهم أخ من أم ، فللزوجة الربع ، والباقي للأم ، وعندهم تعول (١) إلى خمسة عشر.
مسألة ـ ٤٣ ـ ( ـ ج ـ ) : فان كان معهم أخ آخر فمثل ذلك ، وعندهم تعول (٢) إلى سبعة عشر.
مسألة ـ ٤٤ ـ ( ـ ج ـ ) : بنتان وأم وأب وزوجة : للزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين ، وعندهم تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين ، وهذه المسألة يقال لها المنبرية التي قال فيها صار ثمنها تسعا.
مسألة ـ ٤٥ ـ ( ـ ج ـ ) : للبنتين فصاعدا الثلثان ، وبه قال عامة الفقهاء ، ورويت رواية شاذة عن ابن عباس أن للبنتين النصف وللثلاث فما فوقهن الثلثان.
__________________
(١) م : وعند تعول.
(٢) م : وعند تعول.