مسألة ـ ٣٠ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يحجب الام عن الثلث إلا بأخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات. وقال جميع الفقهاء : انها يحجب بأختين أيضا. وقال ابن عباس : لا يحجب بأقل من ثلاثة اخوة ، وهذه في جملة المسائل الخمس التي انفرد بها.
مسألة ـ ٣١ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يقع الحجب بالاخوة ولا الأخوات (١) إذا كانوا من قبل أم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسأله ـ ٣٢ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وأبوان عندنا للزوج النصف ، وللام الثلث من الأصل ، والباقي وهو السدس للأب ، وبه قال عبد الله بن عباس ، واليه ذهب شريح ، وروي عن علي عليهالسلام مثله في المسألتين. وقال جميع الفقهاء : للام ثلث ما يبقى.
مسألة ـ ٣٣ ـ ( ـ ج ـ ) : زوجة وأبوان : للزوجة الربع ، وللام الثلث ، والباقي للأب ، وبه قال ابن عباس ، وابن سيرين. وقال جميع الفقهاء : لها ثلث ما يبقى.
مسألة ـ ٣٤ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وأخت للأب : للزوج النصف ، وللأخت النصف الأخر بلا خلاف. فان كان زوج وأختان لأب وأم أو الأب ، فللزوج النصف من أصل المال ، والباقي للأختين ولا عول ، وعند الفقهاء انما تعول إلى سبعة.
مسألة ـ ٣٥ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وأختان لأب وأم وأم : للزوج النصف ، والباقي للأم ، ولا يرث معهما الأختان. وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية.
مسألة ـ ٣٦ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ لأم : للزوج النصف ، والباقي للأم ولا شيء للأختين ولا للأخ من الام معها ، وعندهم أنها تعول إلى تسعة.
__________________
(١) م : بالاخوة والأخوات.